السيد الخوئي

331

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 1120 ) : يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه كما يجب عليه رد عوضه اليه على تقدير تلفه . ( مسألة 1121 ) : منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك لمالكه ، وكذلك أجرة الدار التي غصبها ، فإنه لابد من دفعها إلى مالكها وإن لم يسكنها الغاصب قط . ( مسألة 1122 ) : المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما ومع التلف يرد اليه عوضه . ( مسألة 1123 ) : إذا كان الغاصب شخصين معاً ضمن كل منهما نصف المغصوب ، وإن كان كل منهما متمكناً من غصب المال بتمامه . ( مسألة 1124 ) : لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب ان يميزه ويرده إلى مالكه . ( مسألة 1125 ) : إذا غصب قلادة - مثلًا - فكسرها وجب ردها إلى مالكها وعليه أجرة صياغتها ، فلو طلب الغاصب ان يصوغها ثانياً كما كانت سابقا فراراً عن أجرة الصياغةلم يجب على المالك القبول ، كما أن المالك ليس له اجبار الغاصب بالصياغة وارجاع المغصوب إلى حالته الأولى . ( مسألة 1126 ) : لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطاً أو قلادة ، وطلب المالك ردها اليه بتلك